استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية

في تقرير لمنظمة هيومن راتس ووتش تحت عنوان  (بلا حقوق منذ الولادة) قالت المنظمة الحقوقية الدولية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي حرم أجيالا من فلسطينيي الضفة الغربيّة من حقوقهم المدنية الأساسية، بالاعتماد بشكل منتظم على أوامر عسكرية صادرة منذ أيام الاحتلال الأولى. وإن الاستمرار في تعليق الحقوق الأساسية بعد أكثر من نصف قرن – دون أي تغيير في الأفق – هو انتهاك لمسؤوليات إسرائيل الأساسية بموجب القانون.

جاء في التقرير انه في أغسطس/آب 1967، أصدر الجيش الإسرائيلي “الأمر العسكري رقم 101″، الذي يجرّم المشاركة في تجمعات تزيد عن عشرة أفراد بشأن موضوع “يُمكن تفسيره كسياسي” ، وتصل عقوبة ذلك إلى السجن عشر سنوات. وبعد أكثر من 52 عاما، يستمر الجيش الإسرائيلي في محاكمة وسجن الفلسطينيين بموجب نظام الدفاع لسنة 1945 والأمر العسكري رقم 101 لسنة 1967.

في 2010، أصدر الجيش الإسرائيلي “الأمر العسكري رقم 1651″، وفرض عقوبة السجن عشر سنوات على كل من “يحاول، شفويا أو بأية طريقة أخرى، التأثير على رأي الجمهور في [الضفة الغربية] بشكل يمسّ النظام العام”

و يضيف تقري المنظمة ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تذهب إلى أبعد من ذلك، وتُنكر أنّ التزاماتها الحقوقية في الضفة الغربية المحتلة. بما في ذلك من قبل “لجنة حقوق الإنسان الأممية” و”محكمة العدل الدولية”، التي أقرّت في رأي استشاري سنة 2004 أن أهم معاهدة دولية للحقوق المدنية والسياسية – “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي) – “ينطبق على الأفعال التي تأتيها دولة أثناء ممارستها لولاية قضائية خارج أراضيها”، إلى جانب قانون الاحتلال.

ويقول التقرير انه على الجيش الإسرائيلي إلغاء الأمرين العسكريين رقم 101 ورقم 1651 والكف عن اتهام المدعى عليهم بموجب نظام الدفاع لسنة 1945. بعد 52 عاما من الاحتلال، ينبغي أن تضمن إسرائيل النظام العام والسلامة العامة بطريقة تحترم وتحمي وتنفذ الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

شاهد أيضاً

صحفي إسرائيلي يحرض على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى

مقال كتبه الصحفي نوعم أمير في صحيفة “مكور ريشون” بعنوان: “كذب حرية الديانة: قولوا للجميع …